المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
البنك : بنك تنمية المدن والقرى.
المجلس : مجلس إدارة البنك.
المدير العام : مدير عام البنك.
الهيئة المحلية : المجلس البلدي أو اللجنة التي تقوم مقامه.

المادة 3
يعمل البنك على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية داخل حدود الهيئة المحلية بمقتضى عقود تمويل لا تقوم على الفائدة وفقاً لإحدى الصيغ التالية:
أ‌. عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص أو مع القطاع الخاص.
ب‌. عقد تمويل المشروع بالشراكة المتناقصة مع الهيئة المحلية على أن تحل الهيئة المحلية محل البنك في ملكية المشروع تدريجياً.

المادة 4
أ‌. يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي بعد إغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع أم بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام التداول في الموجودات والديون والصرف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ووفقا لما تقرره الهيئة.

ب.1. يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي التي يكون محلها موجودات أو موجودات مختلطة من أعيان ومنافع وحقوق.
2. تطبق أحكام الصرف على صكوك التمويل الإسلامي التي يكون محلها أو أغلبها نقودا.
3. لا يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي التي أصبح محلها أو أغلبها دينا إلا عن طريق حوالة الدين.

المادة 5
أ. لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار وأي من عقود صكوك التمويل الإسلامي على نص بضمان حصة احد الأطراف في رأسمال المشروع أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان وصح الصك.
ب. تضمن الجهة المصدرة قيمة صك التمويل الإسلامي في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في نشرة الإصدار أو عقد صك التمويل الإسلامي.
ج. يجوز النص في نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث له شخصية مستقلة عن طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك ويكون هذا الوعد مستقلا عن العقد ولا يؤثر في صحة العقد عدم الوفاء بهذا الالتزام.
د. يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الإطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار.

المادة 6
أ. يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الإصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لشروط نشرة الإصدار.
ب. يعتبر الربح الذي يوزع على مالكي صكوك التمويل الإسلامي خلال عمر المشروع واستغلاله دفعات تحت الحساب إلى حين إطفاء صكوك التمويل الإسلامي.
ج. لا يجوز للجهة المصدرة الاقتراض لتعويض مالكي صكوك التمويل الإسلامي عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع.

المادة 7
أ‌. يجب ان تتضمن نشرة الاصدار وعدا ملزما لمالكي الصكوك باطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة.
ب. يتم اطفاء صكوك التمويل الإسلامي وفق كل عقد اعتمد في إصدارها والذي يجب أن يبين في نشرة الإصدار التي تجيزها الهيئة والموافق عليها من المجلس.

المادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.